ولا على صبي حتى يدرك ، ولا على النائم حتى يستيقظ ».
[٢١٣٦٢] ٣ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا ، أبي عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : أن عليا ( عليهم السلام ) ، قال : « الغلام لا يجب عليه الحد كاملا ، حتى يحتلم ويسطع ريح إبطه ».
ورواه في الدعائم : عنه ( عليه السلام ) ، مثله (١).
٧ ـ ( باب أن من أوجب الحد على نفسه ثم جن ضرب الحد )
[٢١٨٦٣] ١ ـ الصدوق في المقنع : وإن أوجب رجل على نفسه الحد ، فلم يضرب حتى خولط وذهب عقله ، فإن كان أوجب على نفسه الحد وهو صحيح لا علة به من ذهاب عقل ، أقيم عليه الحد كائنا ما كان.
٨ ـ ( باب أنه لا يقام الحد على أحد في أرض العدو )
[٢١٨٦٤] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في قوم امتنعوا بأرض العدو ، وسألوا أن يعطوا عهدا لا يطالبون بشئ مما عليهم ، قال : « لا ينبغي ذلك ، لان الجهاد في سبيل الله إنما وضع لإقامة حدود الله ، ورد المظالم إلى أهلها ، ولكن إذا غزا الجند أرض العدو فأصابوا حدا ، استؤني بهم إلى أن يخرجوا من ارض العدو فيقام عليهم الحد ، لئلا تحملهم الحمية على أن يلحقوا بأرض العدو ».
__________________
٣ ـ الجعفريات ص ١٤١.
(١) دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٥ ح ١٧٠٥.
الباب ٧
١ ـ المقنع ص ١٤٦.
الباب ٨
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٥ ح ١٥٥٥.