[ ٢٢٣٢٢ ] ٥ ـ دعائم الاسلام : عنه ( عليه السلام ) ، مثل الخبر الأول والثالث ، وزاد بعد قوله : « الجمار » قال ( عليه السلام ) : « ويعزر من سرق ذلك ، ويغرم القيمة ».
[ ٢٢٣٢٣ ] ٦ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا يقطع من سرق الزرع ، ولا الغنم من المرعى ، حتى تحويها الجدر ، ولا من سرق فاكهة ، ولا من سرق شجرا ، ولا نخلا ، ولا قطع على من سرق إبلا سائمة حتى تواريها الجدر ».
[ ٢٢٣٢٤ ] ٧ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « لا قطع في ثمر معلق ، ولا في حريسة جبل (١) ، فإذا آواه المراح (٢) أو الحرس ، فالقطع فيما بلغ ثمن المجن ».
٢٣ ـ ( باب حكم من سرق من المغنم والبيدر وبيت المال )
[ ٢٢٣٢٥ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) : « أنه رفع إليه رجل سرق من بيت مال المسلمين ، فقال : لا قطع عليه ، لان له فيها نصيبا ».
وتقدم عنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « أربعة لا قطع عليهم » وعد
__________________
٥ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٤ ح ١٦٩٦.
٦ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٤ ح ١٧٠٠.
٧ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٥٦٩ ح ٨٩.
(١) في المخطوط : « حريسة خيل » وما أثبتناه من المصدر ، وحريسة الجبل : هي ما يجعل في الجبل من الانعام ثم يسرق ، فكأن أهلها جعلوا الجبل حارسا لها. ( لسان العرب ج ٦ ص ٤٨ ).
(٢) في المخطوط : « أداه الراج » وما أثبتناه من المصدر ، والمراح : الموضع الذي تأوي إليه الإبل والغنم وغيرها في الليل ( لسان العرب ج ٢ ص ٤٦٥ ).
الباب ٢٣
١ ـ الجعفريات ص ١٤١.