منها الغلول (١).
( دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه جمع أهل الكوفة ليقسم بينهم متاعا اجتمع عنده ، فقام رجل فاشتمل على مغفر فاخذه ، فرفع إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، فقال : « ليس عليه قطع ، لأنه شريك في المتاع فليس بسارق ، ولكنه خائن ».
وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « ولا قطع في الغلول ».
٢٤ ـ ( باب أنه لا يقطع السراق في عام المجاعة في شئ مما يؤكل )
[ ٢٢٣٢٧ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا يقطع السارق في عام سنة » يعني مجاعة.
[ ٢٢٣٢٨ ] ٢ ـ الشيخ الطوسي في النهاية : روي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا قطع على من سرق شيئا من المأكول في عام مجاعة ».
٢٥ ـ ( باب حكم من أخذ شيئا من بيت المال عارية أو غير عارية )
[ ٢٢٣٢٩ ] ١ ـ الشيخ المفيد في الإختصاص : عن عبد الله ، عن أحمد بن علي بن الحسن بن شاذان ، عن أبي الحسين محمد بن علي بن الفضل بن عامر
__________________
(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب حد السرقة.
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٢ ح ١٦٨٤.
الباب ٢٤
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٣ ح ١٦٩٣.
٢ ـ النهاية ص ٧١٩.
الباب ٢٥
١ ـ الاختصاص ص ١٥١.