الكوفي ، عن أبي عبد الله الحسين بن محمد بن الفرزدق الفزاري البزاز ، عن أبي عيسى محمد بن علي بن عمرو الطحان ، وهو الوراق ، عن أبي محمد الحسن بن موسى ، عن علي بن أسباط ، عن غير واحد من أصحاب ابن دأب ، عنه ، في كلام طويل له في فضائل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، إلى أن قال : وبعث إليه من البصرة من غوص البحر مخنقة (١) لا تدرى قيمته ، فقالت له ابنته أم كلثوم : يا أمير المؤمنين ، أتجمل به ويكون في عنقي ، فقال : « يا أبا رافع ، ادخله إلى بيت المال ، ليس إلى ذلك سبيل حتى لا تبقى امرأة من المسلمين إلا ولها مثل مالك ».
٢٦ ـ ( باب حكم الصبيان إذا سرقوا )
[ ٢٢٣٣٠ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : « أن عليا ( عليهم السلام ) رفع إليه غلام قد سرق قبل أن يبلغ ، فحك إبهامه ، ثم قال : لئن عدت لأقطعن يدك ».
[ ٢٢٣٣١ ] ٢ ـ وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : « أن عليا ( عليهم السلام ) رفع إليه غلام قد سرق لم يحتلم ، فقطع أنملة إصبعه الخنصر ، ثم قال : ما فعل ذلك أحد ، غير رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وغيري ».
[ ٢٢٣٣٢ ] ٣ ـ وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) قال : « الغلام لا يقطع ، حتى تصلب يداه ، وحتى يسطع ريح إبطيه ».
__________________
(١) المخنقة : القلادة ، ( مجمع البحرين ج ٥ ص ١٦٠ ) وما في المصدر : بتحفة لا يدرى ما قيمتها.
الباب ٢٦
١ ـ الجعفريات ص ١٤١.
٢ ـ الجعفريات ص ١٤١.
٣ ـ الجعفريات ص ١٤١.