٢٧ ـ ( باب حكم سرقة العبد )
[ ٢٢٣٤٠ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، ( عن علي ( عليهم السلام ) (١) « أنه أتي بعبد قد سرق وزنى ، فضربه وقطعه جميعا في مكان واحد ».
[ ٢٢٣٤١ ] ٢ ـ وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) : أنه قطع عبدا سرق من النفل (١).
[ ٢٢٣٤٢ ] ٣ ـ وبهذا الاسناد : عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) : أنه قال : « عبد الامارة إذا سرق لم اقطعه ، لأنه فئ ».
[ ٢٢٣٤٣ ] ٤ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا سرق العبد من مال مولاه لم يقطع ، وإذا سرق من مال ( غير مولاه قطع ) (١) ».
[ ٢٢٣٤٤ ] ٥ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « عبيد الامارة ، إذا سرقوا من مال الامارة لم يقطعوا ، وإذا سرقوا من غيره (١) قطعوا ».
__________________
الباب ٢٧
١ ـ الجعفريات ص ١٣٩.
(١) ما بين القوسين ليس في المصدر.
٢ ـ الجعفريات ص ١٣٩.
(١) الأنفال الغنائم ، واحدها : نفل ( مجمع البحرين ج ٦ ص ٤٨٥ ). وفي المصدر : القتل.
٣ ـ الجعفريات ص ١٣٩.
٤ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧١ ح ١٦٨٢.
(١) في المصدر : غيره يقطع.
٥ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٢ ح ١٦٨٣.
(١) في المصدر : غير مال الامارة.