[ ٢٢٣٤٥ ] ٦ ـ الصدوق في المقنع : وليس على العبد إذا سرق من مال مولاه قطع.
[ ٢٢٣٤٦ ] ٧ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإذا سرق يعني المملوك فعلى مولاه إما يسلمه للحد ، وإما يغرمه عما قام عليه الحد ».
٢٨ ـ ( باب أنه لا بد من العلم بتحريم السرقة في لزوم القطع ،
ولا بد من حسم يد السارق إذا قطعت وعلاجها ، والانفاق عليه حتى تبرأ ، وأمره بالتوبة ، واستحباب تولية الشاهدين القطع )
[ ٢٢٣٤٧ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه كان إذا قطع السارق ، حسمه بالنار ، كي لا ينزف دمه فيموت.
[ ٢٢٣٤٨ ] ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) : أنه أمر بقطع سراق ، فلما قطعوا ، أمر ( بحسمهم فحسموا ) (١) ، ثم قال : « يا قنبر ، خذهم إليك فداو كلومهم (٢) ، وأحسن القيام عليهم ، فإذا برؤوا فأعلمني » فلما برؤوا أتاه ، فقال : يا أمير المؤمنين ، قد برئت جراحتهم ، قال : « اذهب فاكس كل رجل منهم ثوبين ، وائتني بهم » ففعل وأتاه بهم (٣) كأنهم قوم ( محرمون ) (٤) ، قد اتزر كل واحد منهم بثوب وارتدى بآخر ، فمثلوا بين يديه ، فاقبل على الأرض ينكتها بإصبعه مليا ، ثم رفع رأسه فقال : « اكشفوا أيديكم »
__________________
٦ ـ المقنع ص ١٥١.
٧ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٢.
الباب ٢٨
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٠ ح ١٦٧٥. ٢ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٠ ح ١٦٧٨.
(١) في المخطوط : بحبسهم وما أثبتناه من المصدر وحسم العرق : قطعه.
(٢) كلومهم : الكلوم : جمع كلم ، وهو الجرح ( القاموس المحيط كلم ج ٤ ص ١٧٢ ).
(٣) في نسخة فأتى بهم إليه.
(٤) في المخطوط : محرومون ، وما أثبتناه من المصدر.