فكشفوها ، فقال : « ارفعوها إلى السماء ، ثم قولوا : اللهم إن عليا قطعنا » ففعلوا ، فقال : « اللهم على كتابك وسنة نبيك ، ثم قال لهم : يا هؤلاء ، إن أيديكم سبقتكم إلى النار ، فان أنتم تبتم انتزعتم أيديكم من النار ، وإلا لحقتم بها ».
[ ٢٢٣٤٩ ] ٣ ـ عوالي اللآلي : روي : أن امرأة سرقت حليا فأتي بها النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فقالت : يا رسول الله ، هل لي من توبة؟ فانزل الله تعالى : ( فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فان الله يتوب عليه ) (١).
[ ٢٢٣٥٠ ] ٤ ـ وروي أنه أتي برجل قد سرق ، فقال ( صلى الله عليه وآله ) : « اذهبوا به فاقطعوا يده ، ثم احسموه ».
[ ٢٢٣٥١ ] ٥ ـ وروي : ان عليا ( عليه السلام ) ، كان إذا قطع سارقا حسمه بالزيت.
٢٩ ـ ( باب أن السارق إذا تاب سقط عنه القطع دون الغرم ،
وحكم العفو عن السارق )
[ ٢٢٣٥٢ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من أخذ لصا يسرق متاعه فعفا عنه فلا بأس ، وإن رفعه إلى السلطان ( قطع يده ) (١) وإن عفا عنه ، أو قال : وهبت له ما سرق ، بعد أن رفعه إلى السلطان ، لم يجز ذلك ويقطع ».
__________________
٣ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٥٦٥ ح ٧٥.
(١) المائدة ٥ : ٣٩.
٤ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٥٦٥ ح ٧٧.
٥ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٥٦٥ ح ٧٨.
الباب ٢٩
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٨ ح ١٦٦٨.
(١) في المصدر : قطعه.