٣٢ ـ ( باب أن المملوك إذا أقر بالسرقة لم يقطع ، وإذا قامت عليه بينة قطع )
[ ٢٢٣٥٦ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فان أقر العبد على نفسه بالسرقة ، لم يقطع ولم يغرم مولاه ، لأنه أقر في مال غيره ».
٣٣ ـ ( باب في نوادر ما يتعلق بأبواب حد السرقة )
[ ٢٢٣٥٧ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه أتي بمجنون قد سرق ، فأرسله وقال : « لا قطع على مجنون ».
[ ٢٢٣٥٨ ] ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من قطعت يده أو رجله على سرقة ، فمات فلا دية له ، والحق قتله ».
[ ٢٢٣٥٩ ] ٣ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، ، عن جده : « أن رجلا أتى عليا ( عليهم السلام ) ، فقال : يا أمير المؤمنين ، إن لصا دخل على امرأتي فسرق حليها ، فقال علي ( عليه السلام ) : أما انه لو دخل على ابن صفية ، ما رضي بذلك حتى تعمد بالسيف ».
[ ٢٢٣٦٠ ] ٤ ـ وبهذا الاسناد : عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) : أنه قال : « من أسرق السراق من سرق من لسان الأمير ، ومن أعظم الخطايا اقتطاع مال امرئ مسلم بغير حق ». الخبر.
__________________
الباب ٣٢
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٢.
الباب ٣٣
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٣ ح ١٦٩٢.
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٠ ح ١٦٧٦.
٣ ـ الجعفريات ص ١٤٠.
٤ ـ الجعفريات ص ٢٤٠.