القرى المشركة ، وإنما هي الدغارة (١) ، فقال ( عليه السلام ) : « أيهما أعظم حرمة ، دار الاسلام ، أو دار الشرك؟! » قال : قلت : لا ، بل دار الاسلام ، فقال : « هؤلاء من الذين قال الله : ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ) » (٢) إلى آخر الآية.
٣ ـ ( باب حكم نفي المحارب ، وحكم الناصب )
[ ٢٢٣٨٤ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنه سئل عن نفي المحارب ، قال : « ينفى من مصر (١) ، إن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، نفى رجلين من الكوفة إلى غيرها ».
[ ٢٢٣٨٥ ] ٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أبي بصير ، عنه ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن قول الله تعالى : ( ان يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ) (١) قال : « ذلك إلى الامام أيما شاء فعل » وسألته ( عليه السلام ) عن النفي ، قال : « ينفى من أرض الاسلام كلها ، فان وجد في شئ من ارض الاسلام قتل ، ولا أمان له حتى يلحق بأرض الشرك ».
__________________
(١) الدغارة : الاختلاس الظاهر ، والداغر ، السالب المختلس ( لسان العرب ج ٤ ص ٢٨٨ ومجمع البحرين ج ٣ ص ٣٠٣ ).
(٢) المائدة ٥ : ٣٣.
الباب ٣
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٧ ح ١٧١٤.
(١) في المصدر زيادة : إلى المصر.
٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.
(١) المائدة ٥ : ٣٣.