يرجم إن كان محصنا إذا رجع عن اقراره ) (١) ، ولكن يضرب الحد ويخلى سبيله ».
[ ٢١٨٧٠ ] ٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وأروي عن العالم ( عليه السلام ) ، أنه قال : لا يرجم الزاني حتى يقر أربع مرات بالزنى إذا لم يكن شهود ، فإذا رجع وأنكر ترك ولم يرجم ».
١١ ـ ( باب حكم المريض ، والأعمى ، والأخرس ، والأصم ،
وصاحب القروح ، والمستحاضة ، إذا لزمهم الحد )
[ ٢١٣٧١ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده ، جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « أتي رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بمريض مدنف قد أصاب حدا ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أما كان لك في نفسك شغلا عن الحرام!؟ فقال : يا رسول الله ركبني أمر لم أكن لأضبطه ، فقال : ذروه حتى يبرأ ثم يقام عليه الحد ».
[ ٢١٨٧٢ ] ٢ ـ وبهذا الاسناد : ان عليا ( عليه السلام ) ، قال : « ليس على المجذوم ، ولا على صاحب الحصبة ، حد حتى يبرأ ».
[ ٢١٨٧٣ ] ٣ ـ وبهذا الاسناد : أن عليا ( عليه السلام ) ، قال : « ليس على صاحب القروح الكثيرة حد حتى يبرأ ، أخاف أن أنكأ (١) عليه قروحه
__________________
١ ـ ما بين القوسين ليس في المصدر.
٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٧.
الباب ١١
١ ـ الجعفريات ص ١٣٧.
٢ ـ الجعفريات ص ١٣٧.
٣ ـ الجعفريات ص ١٣٧.
(١) نكأ القرحة : قشرها قبل أن تبرأ فعاد ألمها جديد ( انظر لسان العرب ج ١ ص ١٧٣ ).