أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قتل رجلا بالحير (١) فصلبه ثلاثة أيام ، ثم أنزله يوم الرابع فصلى عليه ، ثم دفنه ».
٥ ـ ( باب جواز دفاع المحارب وقتاله وقتله ، إذا لم يندفع بدونه )
[ ٢٢٣٩١ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنه سئل عن الرجل يقتل دون ماله ، فقال : « قد جاء عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أن من قتل دون ماله فهو شهيد ، ولو كنت أنا لتركت المال ولم أقاتل عليه ، وإن أراد القتل لم يسع المرء المسلم إلا المدافعة عن نفسه ».
[ ٢٢٣٩٢ ] ٢ ـ الشيخ المفيد في الإختصاص : عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث قال : « ومن فتك بمؤمن يريد ماله ونفسه ، فدمه مباح للمؤمن في تلك الحال ».
__________________
(١) في المصدر : بالحيرة.
الباب ٥
١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٩٨.
٢ ـ الاختصاص ص ٢٥٩.