أبواب حد المرتد
١ ـ ( باب أن المرتد عن فطرة قتله مباح لكل من سمعه ، وذكر جملة من أحكامه )
[ ٢٢٣٩٣ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : « أن عليا ( عليهم السلام ) ، كان يستتيب الزنادقة ، ولا يستتيب من ولد في الاسلام ، ويقول : إنما نستتيب من دخل في ديننا ثم رجع عنه ، اما من ولد في الاسلام فلا نستتيبه ».
[ ٢٢٣٩٤ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : روينا عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « من بدل دينه فاقتلوه ».
[ ٢٢٣٩٥ ] ٣ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه كان يستتيب المرتد إذا أسلم ثم ارتد ، ويقول : « إنما يستتاب من دخل دينا ثم رجع عنه ، فأما من ولد في الاسلام فانا نقتله ولا نستتيبه ».
[ ٢٢٣٩٦ ] ٤ ـ وعنه ( عليه السلام ) : إنه اتي بمستورد العجلي ، وقد قيل : أنه
__________________
أبواب حد المرتد
الباب ١
١ ـ الجعفريات ص ١٢٨.
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٨٠ ح ١٧١٧.
٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٨٠ ح ١٧١٨.
٤ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٨٠ ح ١٧١٩.