الرابع قتله من غير أن يستتاب ، ثم يقرأ : ( إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ) (١) » الآية.
ورواه في الجعفريات (٢) : بالسند المتقدم ، عنه ( عليه السلام ) ، مثله وفيه : « قتله بغير توبة ».
٣ ـ ( باب أن المرأة المرتدة لا تقتل ، بل تحبس وتضرب ويضيق عليها )
[ ٢٢٤٠٣ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا ارتدت المرأة ، فالحكم فيها أن تحبس حتى تسلم ، أو تموت ، ولا تقتل ، فان كانت أمة فاحتاج مواليها إلى خدمتها استخدموها ، وضيق عليها ( أشد التضييق ) (١) ، ولم تلبس إلا من أخشن (٢) الثياب ، بمقدار ما يواري عورتها ، ويدفع عنها ما يخاف منه الموت من حر أو برد ، وتطعم من خشن الطعام حسب ما يمسك رمقها ».
[ ٢٢٤٠٤ ] ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « فالمرتد ، وان كانت امرأة حبست حتى تموت أو تتوب ».
[ ٢٢٤٠٥ ] ٣ ـ وعنه ( عليه السلام ) قال : « لا يخلد في السجن الا ثلاثة إلى أن قال والمرأة ترتد حتى تتوب ».
__________________
(١) النساء ٤ : ١٣٧.
(٢) الجعفريات ص ١٢٨.
الباب ٣
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٨٠ ح ١٧٢٠.
(١) في المصدر : بأشد الضيق.
(٢) وفيه : خشن.
٢ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٩٨.
٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٣٩ ح ١٩١٧.