٤ ـ ( باب حكم الزنديق والمنافق والناصب )
[ ٢٢٤٠٦ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) : « أنه أتي برجل زنديق كان يكذب بالبعث ، فقتل وكان له مال كثير ، فجعل التركة (١) لزوجته ولوالديه ولولده ، وقسمه على كتاب الله عز وجل ».
[ ٢٢٤٠٧ ] ٢ ـ وبهذا الاسناد : قال : « ان عليا ( عليه السلام ) كان يقبل شهادة الزوجين العدلين المرضيين على الرجل أنه زنديق ، ولو شهد له الف بالبراءة ، أبطل شهادة الألف بالبراءة ، لأنه دين مكتوم ».
[ ٢٢٤٠٨ ] ٣ ـ دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه : « أن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) كان يستتيب الزنادقة ، ولا يستتيب من ولد في الاسلام ، وكان يقبل شهادة الرجلين العدلين على الرجل أنه زنديق ، فلو شهد له الف بالبراءة ، ما التفت إلى شهادتهم ».
[ ٢٢٤٠٩ ] ٤ ـ وعنه ( عليه السلام ) : أنه أتي بالزنادقة من البصرة ، فعرض عليهم الاسلام واستتابهم فأبوا ، فحفر لهم حفيرا وقال : « لأشبعنك اليوم شحما ولحما » ثم أمر بهم فضربت أعناقهم ، ثم رماهم (١) في الحفير ، ثم أضرم عليهم نارا (٢) فأحرقهم ، وكذلك كان يفعل بالمرتد ومن بدل دينه ،
__________________
الباب ٤
١ ـ الجعفريات ص ١٢٧.
(١) في المخطوط : الدية ، وما أثبتناه استظهارا من المصنف ( قده ).
٢ ـ الجعفريات ص ١٢٨.
٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٨١ ح ١٧٢٣.
٤ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٨١ ح ١٧٢٤.
(١) في نسخة : رمى بهم ، ( منه قده ).
(٢) في نسخة : النار ، ( منه قده ).