أبواب نكاح البهائم
ووطئ الأموات والاستمناء
١ ـ ( باب تعزير ناكح البهيمة ، وجملة من أحكامه )
[ ٢٢٤٦٩ ] ١ ـ الشيخ المفيد في الإختصاص : بإسناده عن محمد بن عيسى بن عبيد البغدادي ، عن موسى بن محمد بن علي بن موسى ( عليهم السلام ) ، سأله ببغداد في دار الفطن ، قال : قال موسى : كتب إلي يحيى بن أكثم ، يسألني عن عشر مسائل أو تسعة ، فدخلت على أخي يعني عليا ( عليه السلام ) فقلت له جعلت فداك ان ابن أكثم كتب إلي يسألني عن مسائل أفتيه فيها ، فضحك ثم قال : « فهل أفتيته؟ » قلت : لا ، قال : « ولم؟ » قلت : لم أعرفها ، قال : « وما هي؟ » قلت : كتب إلي أخبرني إلى أن قال وأخبرني عن رجل أتى قطيع غنم ، فرأى الراعي ينزو على شاة منها ، فلما بصر بصاحبها خلى سبيلها ، فانسابت بين الغنم لا يعرف الراعي أيها كانت ، ولا يدري صاحبها أيها يذبح إلى أن قال قال علي ( عليه السلام ) : « وأما الرجل الذي نظر إلى الراعي قد نزا على شاة ، فان عرفها ذبحها وأحرقها ، وإن لم يعرفها قسمها (١) نصفين ، ساهم بينهما ، فان وقع السهم على أحد النصفين فقد نجا الآخر ، ثم يفرق الذي وقع فيه السهم بنصفين ، فيقرع بينهما بسهم ، فان وقع على أحد النصفين نجا
__________________
أبواب نكاح البهائم ووطئ الأموات والاستمناء
الباب ١
١ ـ الاختصاص : ص ٩١ ٩٦.
(١) في المخطوط : « فسهمها » وما أثبتناه من المصدر.