النصف الآخر ، فلا يزال كذلك حتى تبقى اثنتان ، فيقرع بينهما ، فأيهما وقع السهم لها تذبح وتحرق ، وقد نجا سائرها ».
[ ٢٢٤٧٠ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من أتى بهيمة جلد الحد ، وحرم لحم البهيمة ولبنها ، إن كانت مما يؤكل فتذبح وتحرق بالنار ، لتتلف فلا يأكلها أحد ، وإن لم تكن له كان ثمنها في ماله ».
[ ٢٢٤٧١ ] ٣ ـ الصدوق في المقنع : وإذا أتى الرجل البهيمة ، فإنه يقام قائما ثم يضرب بالسيف أخذ منه ما أخذ ، وروي : عليه الحد.
[ ٢٢٤٧٢ ] ٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « من أتى بهيمة عزر ».
٢ ـ ( باب أن من زنى بميتة ، أو لاط بميت ، فعليه حد الزنى واللواط )
[ ٢٢٤٧٣ ] ١ ـ علي بن الحسين المسعودي في اثبات الوصية : بإسناده عن أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) ، أنه قال : « سئل الرضا ( عليه السلام ) عن نباش نبش قبر امرأة ففجر بها ، وأخذ أكفانها ، فأمر بقطعة للسرقة ، ونفيه لتمثيله بالميت ».
__________________
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٧ ح ١٦٠٨.
٣ ـ المقنع ص ١٤٧.
٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٢.
الباب ٢
١ ـ اثبات الوصية ص ١٨٧.