٣ ـ ( باب ثبوت السحر بشهادة شاهدين عدلين ، وتحريم
تعلمه ، ووجوب التوبة منه )
[ ٢٢٤٧٩ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال : « فإذا شهد رجلان عدلان ، على رجل من المسلمين أنه سحر قتل ».
[ ٢٢٤٨٠ ] ٢ ـ كتاب درست بن أبي منصور : عن عن ابن مسكان وحديد ، رفعاه إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال : « ان الله أوحى إلى نبي في نبوته : أخبر قومك : أنهم قد استخفوا بطاعتي إلى أن قال قال تعالى : وخبر قومك : أنه ليس مني من تكهن أو تكهن له ، أو سحر أو سحر له » الخبر.
٤ ـ ( باب من يجب حبسه )
[ ٢٢٤٨١ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا يخلد في السجن إلا ثلاثة : الذي يمسك على الموت ، والمرأة ترتد حتى تتوب ، والسارق بعد قطع اليد والرجل ».
٥ ـ ( باب حكم من أكل لحم الخنزير أو شواه وحمله ، ومن أكل الميتة والدم والربا ، عالما بالتحريم أو جاهلا )
[ ٢٢٤٨٢ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : « أن عليا ( عليهم السلام ) أتي برجل كان نصرانيا فأسلم ، وإذا معه
__________________
الباب ٣
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٨٢ ح ١٧٢٥.
٢ ـ كتاب درست بن أبي منصور ص ١٦٧.
الباب ٤
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٣٩ ح ١٩١٧.
الباب ٥
١ ـ الجعفريات ص ١٢٨.