خنزير قد شواه وأدرجه بالريحان ، فقال له : ويحك ما حملك على ما صنعت!؟ قال : مرضت فقرمت (١) إليه ، فقال له علي ( عليه السلام ) : فأين أنت عن لحم المعز؟ فكان خلفا منه ، ثم قال له : لو أنك أكلته لأقمت عليك الحد ، ولكن سأضربك ضربا لا تعود ، فضربه حتى شغر (٢) ببوله ».
ورواه في الدعائم : عنه ( عليه السلام ) ، مثله (٣).
٦ ـ ( باب حد التعزير )
[ ٢٢٤٨٣ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « التعزير ما بين بضعة عشر سوطا إلى تسعة وثلاثين ، والتأديب ما بين ثلاثة إلى عشرة ».
[ ٢٢٤٨٤ ] ٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن إسحاق بن عمار ، قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) ، عن التعزير ، قلت : كم هو؟ قال : « ما بين العشرة إلى العشرين ».
[ ٢٢٤٨٥ ] ٣ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا يحل لاحد يؤمن بالله واليوم الآخر ، يزيد على عشرة أسواط ، إلا في حد ».
__________________
(١) القرم : شدة الشهوة إلى اللحم ( لسان العرب ج ١٢ ص ٤٧٣ ).
(٢) شغر ببوله : كناية عن غلبة البول إياه ( لسان العرب ج ٤ ص ٤١٧ ).
(٣) دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٨٢ ح ١٧٢٦.
الباب ٦
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٢.
٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.
٣ ـ الجعفريات ص ١٣٣.