٥ ـ ( باب وجوب معونة الضعيف والخائف من لص وسبع
وغيرهما ، ورد عادية الماء والنار عن المسلمين )
[ ٢٢٤٩٤ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من أصبح لا يهتم بأمر المسلمين ، فليس من المسلمين ، ومن شهد رجلا ينادي : يا للمسلمين ، فلم يجب ، فليس من المسلمين ».
٦ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب بقية الحدود والتعزيرات )
[ ٢٢٤٩٥ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه قضى فيمن قتل دابة عبثا ، أو قطع شجرا ، أو أفسد زرعا ، أو هدم بيتا ، أو عور (١) بئرا أو نهرا ، أن يغرم قيمة ما استهلك وأفسد ، وضرب (٢) جلدات نكالا ، وإن أخطأ ولم يتعمد ذلك فعليه الغرم ، ولا حبس عليه ولا أدب.
[ ٢٢٤٩٦ ] ٢ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : « أن عليا ( عليهم السلام ) أتته امرأة فقالت : يا أمير المؤمنين ، إن زوجي طلقني مرارا كثيرة لا أحصيها ، فأمر علي ( عليه السلام ) ، أمناء له
__________________
الباب ٥
١ ـ الجعفريات ص ٨٨.
الباب ٦
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٤ ح ١٤٧٦.
(١) عور عين الماء أو البئر : كبسها بالتراب حتى تنسد عيونها ، وأفسدها ( لسان العرب ج ٤ ص ٦١٤ ).
(٢) في المصدر : ويضرب.
٢ ـ الجعفريات ص ١١٤.