قال له ( صلى الله عليه وآله ) : « لو استتر لكان خيرا له إذا تاب ».
أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله.
[ ٢١٨٩٠ ] ٢ ـ الصدوق في المقنع : واعلم أن عقوبة من لاط بغلام أن يحرق إلى أن قال وإذا أحب التوبة تاب من غير أن يرفع خبره إلى امام المسلمين ، فان رفع خبره إلى الامام هلك ، فإنه يقيم عليه احدى هذه الحدود.
١٥ ـ ( باب جواز العفو عن الحدود التي للناس ، قبل المرافعة إلى الامام )
[ ٢١٨٩١ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « سرقت خميصة (١) لصفوان بن أمية ، فأتى بالسارق إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فأمر بقطع يده ، فقال صفوان : لم أكن أظن الامر يا رسول الله يبلغ هذا ، وقد وهبتها له ، قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : فهلا كان هذا قبل أن تأتي به!؟ أن الحد إذا انتهى إلى الوالي لم يدعه ».
[ ٢١٨٩٢ ] ٢ ـ وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « وأما ما كان من حقوق الناس في حد ، فلا بأس أن يعفى عنه دون الامام ».
[ ٢١٨٩٣ ] ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « عن العالم ( عليه السلام ) أنه قال : فأما ما كان من حق بين الناس ، فلا بأس أن يعفى عنه دون الامام قبل
__________________
(١) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٧.
٢ ـ المقنع ص ١٤٤.
الباب ١٥
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٤ ح ١٥٤٩.
(١) الخميصة : ثوب خز أو صوف معلم ، كانت من لباس الناس قديما ( النهاية ج ٢ ص ٨١ ).
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٤ ح ١٥٤٩.
٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٢.