« أشهد أني رسول الله وعبده ».
٦ ـ ( باب تحريم قتل الانسان ولده ، وقتل المرأة من ولدت من الزنى )
[ ٢٢٥٤٦ ] ١ ـ ثقة الاسلام في الكافي : عن محمد بن يحيى ، عن بعض أصحابه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أيها الناس ، ان الله تبارك وتعالى أرسل إليكم الرسول ( صلى الله عليه وآله ) ، وأنزل إليه الكتاب بالحق ، وأنتم أميون عن الكتاب ومن أنزله ، وعن الرسول ومن أرسله ، على حين فترة من الرسل ، وطول محنة (١) من الأمم ، وانبساط من الجهل إلى أن قال والدنيا متهجمة في وجوه أهلها مكفهرة ، مدبرة غير مقبلة ، ثمرها الفتنة ، وطعامها الجيفة ، وشعارها الخوف ، ودثارها السيف ، مزقتم كل ممزق ، وقد أعمت عيون أهلها ، وأظلمت عليها أيامها ، قد قطعوا أرحامهم ، وسفكوا دماءهم ، ودفنوا في التراب الموؤودة بينهم من أولادهم ، يختارون (٢) دونهم طيب العيش ، ورفاهية خفوض الدنيا ، لا يرجون من الله ثوابا ، ولا يخافون والله من عقابا ، حيهم أعمى نجس ، وميتهم في النار مبلس » الخطبة.
[ ٢٢٥٤٧ ] ٢ ـ علي بن إبراهيم في تفسيره : في قوله تعالى : ( وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت ) (١) قال (٢) : كانت العرب يقتلون البنات للغيرة ،
__________________
الباب ٦
١ ـ الكافي ج ١ ص ٤٩ ح ٧.
(١) كذا في المخطوط ، وفي المصدر : هجعة.
(٢) في المصدر : يجتاز.
٢ ـ تفسير القمي ج ٢ ص ٤٠٧.
(١) التكوير ٨١ : ٨ ، ٩.
(٢) أي الصادق ( عليه السلام ) ظاهرا : ( منه قده ).