١١ ـ ( باب تفسير قتل العمد ، والخطأ ، وشبه العمد )
[ ٢٢٥٦٦ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من قصد إلى ضرب أحد متعمدا بما كان منه (١) ، فمات من ضربه فهو عمد يجب به القود ، وإنما الخطأ أن يرمي شيئا غيره فيصيبه ، أو يعمل عملا لا يريده به فيصيبه ».
[ ٢٢٥٦٧ ] ٢ ـ الجعفريات : بالسند المتقدم ، عن علي ( عليه السلام ) ، قال : « قضى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أن السوط والعصا والحجر ، هو شبه العمد ».
[ ٢٢٥٦٨ ] ٣ ـ وبهذا الاسناد : عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، قال : « خطبنا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال : إن شبه العمد : الحجر والعصا والسوط » الخبر.
[ ٢٢٥٦٩ ] ٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « كل من ضرب متعمدا فتلف المضروب بذلك الضرب فهو عمد ، والخطأ أن يرمي رجلا فتصيب غيره ، أو يرمي بهيمة أو حيوانا فتصيب رجلا ».
[ ٢٢٥٧٠ ] ٥ ـ العياشي في تفسيره : عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « الخطأ ان تعمده ولا تريد قتله بما لا يقتل مثله ، والخطأ الذي ليس فيه شك أن تعمد شيئا آخر فيصيبه ».
__________________
الباب ١١
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٠ ح ١٤٣٠.
(١) ليس في المصدر.
٢ ـ الجعفريات ص ١٣١.
٣ ـ الجعفريات ص ١٣٢.
٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٢.
٥ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٦٤ ح ٢٢٤.