[ ٢٢٥٧١ ] ٦ ـ وعن عبد الرحمان بن الحجاج قال : سألني أبو عبد الله ( عليه السلام ) ، عن يحيى بن سعيد : « هل يخالف قضاياكم؟ » قلت : نعم ، اقتتل غلامان بالرحبة ، فعض أحدهما على يد الآخر ، فرفع المعضوض حجرا فشج يد العاض ، فكز من البرد فمات ، فرفع إلى يحيى بن سعيد ، فأقاد من الضارب بحجر ، فقال ابن شبرمة وابن أبي ليلى لعيسى بن موسى : ان هذا أمر لم يكن عندنا ، لا يقاد عنه بالحجر ولا بالسوط ، فلم يزالوا حتى وداه عيسى بن موسى ، فقال : « إن من عندنا يقيدون بالوكزة » قلت : يزعمون أنه خطأ ، وإن العمد لا يكون إلا بالحديد ، فقال : « إنما الخطأ أن تريد شيئا فيصيب غيره ، فأما كل شئ قصدت إليه فأصبته فهو العمد ».
[ ٢٢٥٧٢ ] ٧ ـ وعن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « العمد أن تعمده فتقتله بما بمثله يقتل ».
[ ٢٢٥٧٣ ] ٨ ـ عوالي اللآلي : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « من قتل في عمياء في رمي يكون بينهم بحجر أو بسوط أو ضرب بعصا فهو خطأ ، وعقله عقل الخطأ ، ومن قتل عمدا فهو قود ، ومن حال دونه ، فعليه لعنة الله وغضبه ، ولم يقبل منه صرف ولا عدل ».
١٢ ـ ( باب حكم ما لو اشترك اثنان فصاعدا في قتل واحد )
[ ٢٢٥٧٤ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
__________________
٦ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٦٤ ح ٢٢٥.
٧ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٦٨ ح ٢٤٠.
٨ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١٧٠ ح ١٩٢.
الباب ١٢
١ ـ الجعفريات ص ١٢٥.