تقولان؟ » قالا : يا بن رسول الله ، كلمناه ثم رجع إلى منزله ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) ، لغلام له : « يا غلام ، اكتب : بسم الله الرحمن الرحيم ، قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من طرق رجلا بالليل فأخرجه من منزله ، فهو له ضامن إلا أن يقيم البينة أنه رده إلى منزله » وقال للطالب : « يا غلام تخير أيهما شئت ، فاضرب عنقه » فقال أحدهما : والله يا بن رسول الله ، ما أنا قتلته ، ولكن أمسكته ، ثم جاء هذا فوجأه ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « وانا ابن رسول الله ، يا غلام خذ (٤) هذا ، فاضرب عنقه ». يعني الآخر ، فقال : يا بن رسول الله ، والله ما عذبته ، ولكن قتلته بضربة واحدة ، فأمر أخاه فضرب عنقه ، وأمر بالآخر فضربت جنباه ، ثم حبس في السجن ، ووقع أحد الكتب (٥) بالكي على رأسه ، ويحبس عمره ، ويضرب كل سنة خمسين جلدة.
١٧ ـ ( باب أن الثابت بقتل العمد هو القصاص ، فان تراضى الولي والقاتل بالدية أو أقل أو كثر جاز )
[ ٢٢٥٨٧ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ولي الدم بالخيار يعني في قتل العمد إن شاء قتل ، وإن شاء قبل الدية ، وإن شاء عفا ».
[ ٢٢٥٨٨ ] ٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أحمد بن محمد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في رجل قتل مؤمنا متعمدا ، قال : « يقاد منه ، إلا أن يرضى أولياء المقتول بالدية ».
__________________
(٤) في المخطوط : وتخير ، وما أثبتناه من المصدر.
(٥) في المخطوط : وأوقع إحدى اللبب ، والظاهر أن ما أثبتناه هو الصواب. وفي المصدر : ووقع على رأسه : يحبس :.
الباب ١٧
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٠ ح ١٤٣٢.
٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٧.