[ ٢١٨٩٨ ] ٤ ـ الصدوق في المقنع : وللامام أن يعفو عن كل ذنب بين العبد وخالقه ، فان عفا عنه جاز عفوه ، وإذا كان الذنب بين العبد والعبد ، فليس للامام أن يعفو.
[ ٢١٨٩٩ ] ٥ ـ ابن شهرآشوب في المناقب : عن أبي الحسن علي بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه أملى على ابن السكيت جواب مسائل سألها عنه يحيى بن أكثم في حضور المتوكل ، وفيها : « وأما الرجل الذي أقر باللواط ، فإنه أقر بذلك متبرعا من نفسه ولم تقم عليه بينة ولا أخذه سلطان ، وإذا كان للامام الذي من الله أن يعاقب في الله ، فله ان يعفو في الله ، اما سمعت الله يقول لسليمان : ( هذا عطاؤنا فامنن أو امسك بغير حساب ) (١) ».
١٧ ـ ( باب أنه لا حد لمن لا حد عليه ، كالمجنون يقذف أو يقذف )
[ ٢١٩٠٠ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الرجل يقذف الطفل والطفلة أو المجنون ، فقال : « لا حد لمن لا حد عليه ، ولكن القاذف آثم ، وأقل ما في ذلك أن يكون قد كذب ».
١٨ ـ ( باب عدم جواز الشفاعة في حد بعد بلوغ الامام وعدم
قبولها ، وحكم الشفاعة في غير ذلك )
[ ٢١٩٠١ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن
__________________
٤ ـ المقنع ص ١٤٤.
٥ ـ المناقب ج ٤ ص ٤٠٥.
(١) سورة ص ٣٨ : ٣٩.
الباب ١٧
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٢ ح ١٦٣٤.
الباب ١٨
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٣ ح ١٥٤٦.