١٨ ـ ( باب أن من وقع على آخر بغير اختيار فقتله لم يكن عليه
شئ ، وإن قتل الأعلى فليس على الأسفل شئ )
[ ٢٢٥٨٩ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر ، وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، انهم قالوا في الرجل يسقط على الرجل فيموتان أو يقتلان (١) أو أحدهما ، فما أصاب الساقط فهو هدر ، وما أصاب المسقوط عليه ففيه القود على الساقط ان تعمده ، أو الدية على عاقلته إن كان خطأ ، الخبر.
١٩ ـ ( باب حكم من دفع انسانا على آخر فقتله ، أو نفر به دابة )
[ ٢٢٥٩٠ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ، وأبي جعفر ، وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا في الرجل يسقط على الرجل فيموتان إلى أن قال : « فان دفعهما (١) دافع ، فعليه ما أصابهما معا إن تعمد ، أو على عاقلته إن أخطأ ».
[ ٢٢٥٩١ ] ٢ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في رجل هم ان يوطئ دابته رجلا ، فضرب الرجل الدابة فوقع الراكب ، قال : « لا شئ على ضارب الدابة » يعني إذا دفع عن نفسه ، بمثل ما يدفع الناس به (١) ، ولم يتعمد صرع الرجل ، فأما ان تعدى (٢) ذلك ، مثل أن يكبح به (٣) الدابة
__________________
الباب ١٨
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٧ ح ١٤٥٧.
(١) في المصدر : يعتلان.
الباب ١٩
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٧ ح ١٤٥٧.
(١) في المصدر : دفعه.
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٦ ح ١٤٨٣.
(١) في المصدر زيادة : عن أنفسهم.
(٢) في المصدر : تعمد.
(٣) ليس في المصدر.