وقام ليخرج ، فحملت عليه المرأة بالفأس فقتلته ، فجاء أهله يطلبون بدمه من الغد ، فقال : « يضمن أولياؤه الذين طلبوا بدمه دية الغلام ، ويضمن السارق فيما ترك أربعة آلاف درهم بما كابرها على فرجها لأنه زان ، وليس عليها في قتلها إياه شئ لأنه سارق ».
[ ٢٢٥٩٧ ] ٦ ـ الشيخ الطوسي في النهاية : روى عبد الله بن طلحة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل سارق ، دخل على امرأة ليسرق متاعها ، فلما جمع الثياب تابعته نفسه ، فكابرها على نفسها فواقعها ، فتحرك ابنها فقام فقتله بفأس كان معه ، فلما فرغ حمل الثياب وذهب ليخرج ، حملت عليه بالفأس فقتلته ، فجاء أهله يطلبون بدمه من الغد ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « اقض على هذا كما وصفت لك ، فقال : يضمن مواليه الذين يطلبوا بدمه دم الغلام ، ويضمن السارق فيما ترك أربعة آلاف درهم لمكابرته على فرجها انه زان ، وهو في ماله غرامة ، وليس عليها في قتلها إياه شئ لأنه سارق ».
٢١ ـ ( باب أن من أراد الزنى بامرأة ، فدفعته عن نفسها فقتلته ،
فلا شئ عليها من قصاص ولا دية )
[ ٢٢٥٩٨ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « إذا أراد الرجل المرأة على نفسها ، فدفعته عن نفسها فقتلته ، فدمه هدر ».
[ ٢٢٥٩٩ ] ٢ ـ الصدوق في المقنع : وتزوج رجل على عهد أبي عبد الله ( عليه السلام ) امرأة ، فلما كان ليلة البناء عمدت المرأة إلى رجل صديق لها فأدخلته الحجلة ، فلما دخل الرجل يباضع أهله ، بان الصديق فاقتتلا في
__________________
٦ ـ النهاية ص ٧٥٥.
الباب ٢١
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٦ ح ١٤٨١.
٢ ـ المقنع ص ١٨٧.