البيت ، فقتل الزوج الصديق ، وقامت المرأة فضربت الرجل ضربة فقتلته بالصديق ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « تضمن المرأة دية الصديق ، وتقتل بالزوج ».
[ ٢٢٦٠٠ ] ٣ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أحمد بن محمد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث في رجل أراد امرأة عن نفسها حراما ، فرمته بحجر فأصابت منه مقتلا ، قال : « ليس عليها شئ فيما بينها وبين الله ، وان قدم إلى إمام عدل أهدر دمه ».
٢٢ ـ ( باب أن من قتل قصاصا فلا دية له ولا قصاص ، وكذا من
قتل في حد من حدود الله ، ومن قتل في حدود الناس ، فديته من بيت المال )
[ ٢٢٦٠١ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « من اقتص منه شئ فمات ، فهو قتيل القرآن ».
[ ٢٢٦٠٢ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من أقيم عليه حد فمات ، فلا دية (١) ولا قود ».
[ ٢٢٦٠٣ ] ٣ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من مات في حد أو قصاص ، فهو قتيل القرآن ( فلا شئ عليه ) (١) ».
__________________
٣ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٧.
الباب ٢٢
١ ـ الجعفريات ص ١٣٣.
٢ ـ دعائم الاسلام : ج ٢ ص ٤٦٦ ح ١٦٥٧.
(١) في المصدر : زيادة : فيه.
٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٧ ح ١٤٨٥.
(١) في المصدر : ولا شئ فيه.