قال : « ومن اطلع على مؤمن [ في منزله ] (١) فعيناه مباحتان للمؤمن في تلك الحال ».
قال ( عليه السلام ) : « ومن دخل على مؤمن في منزله بغير اذنه ، فدمه مباح للمؤمن في تلك الحال ».
[ ٢٢٦٠٨ ] ٥ ـ الشيخ أبو الفتوح في تفسيره : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « من اطلع في بيت بغير اذنهم ، فقد حل لهم أن يفقؤوا عينه ».
[ ٢٢٦٠٩ ] ٦ ـ وعن سهل بن سعد ، قال : اطلع رجل على بعض حجرات رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فخرج ( صلى الله عليه وآله ) وبيده قصب رأسه محدد ، فقال : « ان علمت أنك نظرت إلى الحجرة ، لضربت عينك بهذا ، إنما الاستئذان من النظر ».
٢٤ ـ ( باب أن من قال : حذار ثم رمى لم يضمن )
[ ٢٢٦١٠ ] ١ ـ الشيخ الطوسي في النهاية : وقضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، في صبيان يلعبون بأخطار (١) لهم ، فرمى أحدهم بخطره فدق رباعية صاحبه ، فرفع إليه ، فأقام الرامي البينة بأنه قال : حذار ، فقال ( عليه السلام ) : « ليس عليه قصاص ، قد أعذر من حذر ».
__________________
(١) أثبتناه من المصدر.
٥ و ٦ ـ تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٤ ص ٣٠.
الباب ٢٤
١ ـ النهاية ص ٧٥٥.
(١) الخطر : ما يلعب به ويتسابق من سهم أو جوز أو غير ذلك والجمع : أخطار ( لسان العرب ج ٤ ص ٢٥٢ ).