والمشوه والوسيم ، لا فرق في ذلك بين المسلمين.
[ ٢٢٦١٧ ] ٢ ـ الشيخ المفيد في أماليه : عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن أبيه ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن محمد بن إسماعيل ، عن منصور بن يونس ، عن أبي خالد القماط ، عن أبي عبد الله جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « خطب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يوم منى ، فقال : نضر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها ، وبلغها من لم يسمعها إلى أن قال المؤمنون اخوة ، تتكافأ دماؤهم ، وهم يد على من سواهم ، يسعى بذمتهم أدناهم ».
[ ٢٢٦١٨ ] ٣ ـ عوالي اللآلي : روي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « المسلمون بعضهم أكفاء بعض ».
٢٩ ـ ( باب ثبوت القصاص على الولد إذا قتل أباه أو أمه ،
وعدم ثبوت القصاص على الأب إذا قتل الولد أو جرحه )
[ ٢٢٦١٩ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من قتل ذا رحم له (١) قتل به ، ومن قتل أمه قتل بها صاغرا ولم يرث ورثته تراثه عنها ، ويقاد من القرابات إذا قتل بعضهم بعضا ، إلا من الوالد إذا قتل ولده ».
[ ٢٢٦٢٠ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا يقاد الوالد بولده ، ويقاد الولد بوالده ».
__________________
٢ ـ أمالي المفيد ص ١٨٦.
٣ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٦١٤ ح ١٩.
الباب ٢٩
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٠ ح ١٤٢٩.
(١) في المصدر زيادة : أو قريبا.
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٤.