[ ٢٢٦٢١ ] ٣ ـ البحار ، عن العلل لمحمد بن علي بن إبراهيم : العلة في أن لا يقتل والده بولده ، أن الولد مملوك للأب ، لقول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « أنت ومالك لأبيك ».
[ ٢٢٦٢٢ ] ٤ ـ الصدوق في المقنع : قال علي ( عليه السلام ) : « لا يقتل الوالد بولده إذا قتله ، ويقتل الولد بوالده إذا قتله ».
[ ٢٢٦٢٣ ] ٥ ـ ظريف بن ناصح في كتاب الديات : باسناده إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال : وقضى ( عليه السلام ) : أنه لا قود لرجل أصابه والده في أمر ( تعنت عليه فيه ) (١) ، فأصابه عيب (٢) من قطع وغيره ، ويكون له الدية ولا يقاد.
[ ٢٢٦٢٤ ] ٦ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « لا تقام الحدود في المساجد ، ولا يقتل الوالد بالولد ».
٣٠ ـ ( باب حكم الرجل يقتل المرأة ، والمرأة تقتل الرجل )
[ ٢٢٦٢٥ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، انهما قالا في الرجل يقتل المرأة عمدا : « يخير أولياء المرأة [ بين ] (١) أن يقتلوا الرجل ويعطوا أولياءه نصف الدية (٢) ، أو أن يأخذوا
__________________
٣ ـ البحار ج ١٠٤ ص ٤٠٦ ح ٩.
٤ ـ المقنع ص ١٨٤.
٥ ـ ظريف بن ناصح في كتاب الديات ص ١٤٨.
(١) في المصدر : يعيب فيه عليه.
(٢) في المخطوط دية ، وما أثبتناه من المصدر.
٦ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١٨٩ ح ٢٦٨.
الباب ٣٠
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠٨ ح ١٤٢٣ و ١٤٢٤.
(١) أثبتناه من المصدر.
(٢) في المصدر : ديته.