ذاكرون ( من جميع ما ذكرنا آية آية ) (١) في أول الكتاب مع خبرها ، ليستدل بها على غيرها ( إلى أن قال ) وأما الآية التي نصفها منسوخة ونصفها متروكة على حالها ، وعد منها قوله ( وكتبنا عليهم فيها ) (٢) وذكر مثله (٣).
٣١ ـ ( باب حكم ما لو اشترك صبي وامرأة ، أو عبد وامرأة ، في قتل رجل )
[ ٢٢٦٣٠ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : وسأل ضريس الكناسي أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن امرأة وعبد قتلا رجلا خطأ ، فقال : « ان خطأ المرأة والعبد مثل العمد ، فان أحب أولياء المقتول ان يقتلوهما قتلوهما ، وان كانت قيمة العبد أكثر من خمسة آلاف درهم ، ردوا على سيد العبد ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم ، وان أحبوا أن يقتلوا المرأة ويأخذوا العبد فعلوا ، إلا أن يكون قيمته أكثر من خمسة آلاف درهم ، فيردوا على مولى العبد ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم ، ويأخذوا العبد ( أو ) (١) يفتديه سيده ، وان كانت قيمة العبد أقل من خمسة آلاف درهم ، فليس لهم الا العبد ».
٣٢ ـ ( باب حكم عمد الأعمى )
[ ٢٢٦٣١ ] ١ ـ الشيخ المفيد في الإختصاص : عن هشام بن سالم ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبيدة ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، عن أعمى فقأ عين رجل صحيح متعمدا ، فقال : « يا أبا عبيدة ، عمد الأعمى
__________________
(١) في المصدر : جميع ما ذكرنا أن شاء الله.
(٢) المائدة ٥ : ٤٥.
(٣) تفسير القمي ج ١ ص ١٢.
الباب ٣١
١ ـ المقنع ص ١٩٢.
(١) في المخطوط : و ، وما أثبتناه من المصدر.
الباب ٣٢
١ ـ الاختصاص ص ٢٥٥.