مثل الخطأ ، هذا فيه الدية من ماله ، فإن لم يكن له مال ، فدية (١) ذلك على الامام ، ولا يبطل حق امرئ (٢) مسلم ».
[ ٢٢٦٣٢ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، انه سئل عن أعمى فقأ عين صحيح ، فقال : « يغرم الدية ، وينكل إن (١) تعمد ذلك ، وإن كان ذلك (٢) خطأ ، فالدية على العاقلة ».
٣٣ ـ ( باب حكم غير البالغ وغير العاقل في القصاص ، وحكم القاتل بالسحر )
[ ٢٢٦٣٣ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : « ان عليا ( عليهم السلام ) قضى في رجل اجتمع هو وغلام على قتل رجل فقتلاه ، فقال علي ( عليه السلام ) : إذا بلغ الغلام خمسة أشبار بشبر نفسه ، اقتص منه اقتص له ، فقاسوا الغلام فلم يكن بلغ خمسة أشبار ، فقضى علي ( عليه السلام ) بالدية ».
[ ٢٢٦٣٤ ] ٢ ـ وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده قال : « قال علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) : ليس بين الصبيان قصاص ، عمدهم خطأ ، يكون فيه العقل ».
[ ٢٢٦٣٥ ] ٣ ـ دعائم الاسلام : عنه ( عليه السلام ) ، مثله.
__________________
(١) في المصدر : فان دية.
(٢) ليس في المصدر.
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٢ ح ١٤٩٩.
(١) في المصدر : به إن كان.
(٢) ليس في المصدر.
الباب ٣٣
١ ـ الجعفريات ص ١٢٥.
٢ ـ الجعفريات ص ١٢٤.
٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٧ ح ١٤٥٣.