وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ما قتل المجنون المغلوب على عقله والصبي ، فعمدهما خطأ على عاقلتهما » (١).
[ ٢٢٦٣٦ ] ٤ ـ وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « وما جنى الصبي والمجنون فعلى (١) عاقلتهما ».
[ ٢٢٦٣٧ ] ٥ ـ الصدوق في المقنع : وإذا اجتمع رجل وغلام على قتل رجل فقتلاه ، فإن كان الغلام بلغ خمسة أشبار ، اقتص منه واقتص له ، وإن لم يكن الغلام بلغ خمسة أشبار ، فعليه الدية.
قال : وكان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، يجعل جناية المعتوه (١) على عاقلته ، خطأ كانت جنايته أو عمدا (٢).
٣٤ ـ ( باب ان من قتل مملوكه فلا قصاص عليه ، وعليه
الكفارة ، والتوبة ، والعزير ، والتصدق بقيمته ، والحبس سنة )
[ ٢٢٦٣٨ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : « أن عليا ( عليهم السلام ) ، رفع إليه رجل ضرب عبدا له وعذبه حتى مات ، فضربه علي ( عليه السلام ) نكالا ، وحبسه سنة ، وغرمه قيمة
__________________
(١) دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٧ ح ١٤٥٤.
٤ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٧ ح ١٤٥٤.
(١) في المخطوط : على ، وما أثبتناه من المصدر.
٥ ـ المقنع ص ١٨٦.
(١) في المصدر : المعتق.
(٢) المقنع ص ١٨٩.
الباب ٣٤
١ ـ الجعفريات ص ١٢٣.