العبد ، فتصدق به علي ( عليه السلام ) ».
[ ٢٢٦٣٩ ] ٢ ـ وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) : أنه قضى في رجل قتل غلاما له عمدا أن يقتل به ، فقال علي ( عليه السلام ) : « قضى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بذلك ».
قلت : ولا بد من حمله على أنه اعتاد ذلك ، لما في الأصل في الباب الذي بعده.
[ ٢٢٦٤٠ ] ٣ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في رجل قتل مملوكه ، قال : « يعجبني أن يعتق رقبة ، ويصوم شهرين متتابعين ، ويطعم ستين مسكينا ، ثم يكون التوبة بعد ذلك ».
[ ٢٢٦٤١ ] ٤ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا قتل الرجل عبده ، أدبه السلطان أدبا بليغا ، وعليه فيما بينه وبين الله ، ان يعتق رقبة ، ويصوم شهرين متتابعين ، ويتوب إلى الله ، ولا يقتص له منه ، فان مثل به ، عوقب به وعتق العبد عليه ».
[ ٢٢٦٤٢ ] ٥ ـ الصدوق في المقنع : رفع إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، رجل عذب عبده حتى مات ، فضربه مائة نكالا ، وحبسه ، وغرمه قيمة العبد ، وتصدق بها.
٣٥ ـ ( باب حكم من نكل بمملوكه )
[ ٢٢٦٤٣ ] ١ ـ الجعفريات : بالسند المتقدم ، عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال :
__________________
٢ ـ الجعفريات ص ١٢٣
٣ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦١.
٤ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠٩ ح ١٤٢٧. ٥ المقنع ص ١٩١.
الباب ٣٥
١ ـ الجعفريات ص ١٢٣.