« من مثل بعبده ، أعتقنا العبد مع تعزير شديد نعزر السيد ».
[ ٢٢٦٤٤ ] ٢ ـ وبهذا الاسناد : قال : قضى علي ( عليه السلام ) ، في رجل جدع اذن عبده ، فأعتقه علي ( عليه السلام ) وعاقبه.
وقد تقدم في كتاب العتق ، ما يدل على ذلك (١).
٣٦ ـ ( باب ان المملوك يقتل بالحر ، ولا يقتل الحر بالمملوك ،
بل يغرم قيمته ، إلا أن تزيد عن دية الحر ، فالدية ويعزر )
[ ٢٢٦٤٥ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : أن عليا ( عليهم السلام ) قال في حر قتل عبدا ، فقال علي ( عليه السلام ) : « إنما هو سلعة ، تقوم عليه قمية عدل ، ولا وكس ولا شطط ، ويعاقب ».
[ ٢٢٦٤٦ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا قتل الحر عبدا عمدا ، كان عليه غرم ثمنه ، ويضرب شديدا ، ولا يجاوز بثمنه دية الحر ، والشهادة على أكثر من دية الحر باطلة ».
[ ٢٢٦٤٧ ] ٣ ـ الصدوق في المقنع : وإذا قتل عبد مولاه ، قتل به ، فإن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وأمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قضيا بذلك.
[ ٢٢٦٤٨ ] ٤ ـ علي بن جعفر في كتابه : عن أخيه موسى ( عليهما السلام ) ،
__________________
٢ ـ الجعفريات ص ١٢٤.
(١) تقدم في الباب ١٩ من أبواب العتق.
الباب ٣٦
١ ـ الجعفريات ص ١٢٣.
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠٩ ح ١٤٢٧.
٣ ـ المقنع ص ١٨٧.
٤ ـ قرب الإسناد ص ١١١.