قال : سألته عن قوم أحرار ومماليك ، اجتمعوا على قتل مملوك ، ما حالهم؟ قال : « يقتل من قتله من المماليك ، وتفديه (١) الأحرار ».
قال : (٢) وسألته ( عليه السلام ) ، عن قوم أحرار اجتمعوا على قتل مملوك ، ما حالهم؟ قال ( عليه السلام ) : « يؤدون (٣) ثمنه ».
[ ٢٢٦٤٩ ] ٥ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « لا يقتل حر بعبد ».
٣٧ ـ ( باب حكم العبد إذا قتل الحر )
[ ٢٢٦٥٠ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا قتل العبد حرا قتل به ، وإن قتله خطأ فإن شاء مولاه أن يسلمه بالجناية أسلمه ، وإن شاء أن يفديه بالدية فداه » الخبر.
٣٨ ـ ( باب أن حكم المدبر في القصاص حكم المملوك ، ما دام سيده حيا )
[ ٢٢٦٥١ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : والمدبر إذا قتل رجلا خطأ ، دفع برمته إلى أولياء المقتول ، فإذا مات الذي دبره ، استسعى في قيمته.
__________________
(١) في المصدر : كتاب.
(٢) نفس المصدر ص ١١٢.
(٣) في المخطوط : يردون ، وما أثبتناه من المصدر.
٥ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٣٥ ح ١٤٢.
الباب ٣٧
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠٩ ح ١٤٢٧.
الباب ٣٨
١ ـ المقنع ص ١٩١.