وإن كان مولاه حين كاتبه لم يشترط عليه ، وقد كان أدى من مكاتبته شيئا ، فان عليا ( عليه السلام ) كان يقول : « يعتق من المكاتب بقدر ما أدى من مكاتبته ورقا » وعلى الامام أن يؤدي إلى أولياء المقتول من الدية بقدر ما أعتق من المكاتب ، ولا يبطل دم امرئ مسلم ، وارى أن يكون ما بقي على المكاتب مما لم يؤده لأولياء المقتول يستخدمونه حياته ، بقدر ما بقي ، وليس لهم أن يبيعوه.
وقال أيضا : والمكاتب إذا قتل رجلا خطأ ، فعليه من الدية بقدر ما أدى من مكاتبته ، وعلى مولاه ما بقي من قيمته ، فان عجز المكاتب فلا عاقلة له ، فإنما ذلك على امام المسلمين (٤).
٤١ ـ ( باب أن لا يقتل المسلم إذا قتل الكافر ، إلا أن يعتاد
قتلهم ، فيقتل بالذمي بعد رد فاضل الدية )
[ ٢٢٦٥٥ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا قتل المسلم اليهودي أو النصراني ، أدب أدبا بليغا ، وغرم ديته ، وهي ثمانمائة درهم ، وإن كان معتادا للقتل ، وادى أولياء المشرك فضل ما بين ديته ودية المسلم ، قتل به [ ويقتل ببعضهم بعض ] (١) ».
[ ٢٢٦٥٦ ] ٢ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « لا يقتل مؤمن بكافر ، ولا ذو عهد في عهده ».
[ ٢٢٦٥٧ ] ٣ ـ وروي أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال : « لو كنت قاتلا
__________________
(٤) نفس المصدر المقنع ص ١٩١.
الباب ٤١
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٠ ح ١٤٢٨.
(١) أثبتناه من المصدر.
٢ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٥٨٨ ح ٣٩.
٣ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٥٨٨ ح ٤٠.