( مسلما بكافر ) (١) لقتلت خداشا بالهذلي ».
٤٢ ـ ( باب ثبوت القصاص بين اليهود والنصارى والمجوس )
[ ٢٢٦٥٨ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : « يقتص اليهودي والنصراني والمجوسي لبعضهم من بعض ، ويقتل بعضهم ببعض إذا قتلوا عمدا ».
[ ٢٢٦٥٩ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث في اليهود والنصارى : « ويقتل بعضهم ببعض ».
٤٣ ـ ( باب أن النصراني إذا قتل مسلما قتل به وإن أسلم ، ولهم استرقاقه إن لم يسلم وأخذ ماله )
[ ٢٢٦٦٠ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : وإذا قطع الذمي يد رجل مسلم قطعت يده ، واخذ فضل ما بين الديتين ، وإن قتل قتلوه به [ ان شاء أولياؤه ] (١) ويأخذوا من ماله أو من مال أوليائه فضل ما بين الديتين.
٤٤ ـ ( باب أنه إذا عفا بعض الأولياء ، لم يجز للباقي القصاص ،
إذا لم يؤدوا فاضل الدية )
[ ٢٢٦٦١ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال :
__________________
(١) في المخطوط : « بمسلم » وما أثبتناه من المصدر.
الباب ٤٢
١ ـ الجعفريات ص ١٢٤.
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٠ ح ١٤٢٨.
الباب ٤٣
١ ـ المقنع ص ١٩١.
(١) أثبتناه من المصدر.
الباب ٤٤
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٠ ح ١٤٣٣.