يقول : سمعت يحيى بن سعيد (٣) ، يقول : سمعت سعيد بن المسيب ، يقول : سرقت امرأة من قريش ، فتشفع فيها أسامة بن زيد ، فقال ( صلى الله عليه وآله ) : « ان هذا حد من حدود الله تعالى ، لا شفاعة فيها » فقطعها النبي ( صلى الله عليه وآله ).
[ ٢١٩٠٥ ] ٥ ـ وفي حديث آخر قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لأسامة : « لا تشفع في حد إذا بلغ السلطان ».
١٩ ـ ( باب أنه لا كفالة في حد )
[ ٢١٩٠٦ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا كفالة في حد ، ولا شهادة على شهادة في حد ، ولا يجوز كتاب قاض إلى قاض في حد ».
٢٠ ـ ( باب حكم إرث الحد )
[ ٢١٩٠٧ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده ، ( عليهما السلام ) ، قال : « كان علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، يقول : لا يورث الحد ».
[ ٢١٩٠٨ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، انهما قالا : « الحد لا يورث » يعنيان ( صلوات الله
__________________
(٣) في المخطوط : « سيد » وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع تقريب التهذيب ج ٢ ص ٣٤٨ ).
٥ ـ المسلسلات ص ١١٤.
الباب ١٩
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٦ ح ١٦٥٢.
الباب ٢٠
١ ـ الجعفريات ص ١٣٦.
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٦ ح ١٦٥٩.