« إذا عفا بعض الأولياء زال القتل ، فإن قبل الباقون من الأولياء الدية ، وكان الآخرون قد عفوا من القتل والدية ، زال عنه مقدار ما عفوا عنه من حصصهم ، وإن قبلوا الدية (١) جميعا ولم يعف أحد منهم عن شئ منها ، فهي لهم جميعا ».
٤٥ ـ ( باب أنه ليس للنساء عفو ولا قود )
[ ٢٢٦٦٢ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لكل وارث عفو في الدم ، إلا الزوج والمرأة فإنه لا عفو لهما ، ومن عفا عن دم ، فلا حق له في الدية إلا أن يشترط ذلك ».
٤٦ ـ ( باب أنه يستحب للولي العفو عن القصاص ، أو الصلح على الدية أو غيرها )
[ ٢٢٦٦٣ ] ١ ـ العياشي في تفسيره : عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : ( فمن تصدق به فهو كفارة له ) (١) قال : « يكفر عنه من ذنوبه ، بقدر ما عفا من جراح أو غيره ».
[ ٢٢٦٦٤ ] ٢ ـ وعن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن قول الله : ( فمن عفي له من أخيه شئ فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ) (١) قال : « ينبغي للذي له الحق ، أن لا يعسر أخاه إذا كان قادرا
__________________
(١) ليس في المصدر.
الباب ٤٥
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٠ ح ١٤٣٢.
الباب ٤٦
١ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٣٢٥ ح ١٢٩.
(١) المائدة ٥ : ٤٥.
٢ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٧٥ ح ١٦٠.
(١) البقرة ٢ : ١٧٨.