٤٧ ـ ( باب أن ولي القصاص إذا عفا ، أو صالح ، أو رضي
بالدية ، لم يجز له القصاص بعد )
[ ٢٢٦٦٨ ] ١ ـ العياشي في تفسيره : عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن قول الله : ( فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ) (١) قال : « هو الرجل يقبل الدية أو يعفو أو يصلح ، ثم يعتدي فيقتل ، فله عذاب أليم ».
وفي نسخة أخرى : « فيلقى صاحبه بعد الصلح فيمثل به ، فله عذاب اليم ».
[ ٢٢٦٦٩ ] ٢ ـ الصدوق في المقنع : وسأل أبو بصير أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن قول الله عز وجل : ( فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم ) (١) قال : « هو الرجل يقبل الدية أو يعفو ، ثم يبدو له فيلقى الرجل فيقتله ، فله عذاب اليم كما قال الله عز وجل ».
[ ٢٢٦٧٠ ] ٣ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن قول الله عز وجل : ( فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم ) (١) قال : « هو الرجل يقبل الدية ثم يقتل ، فله عذاب أليم ، كما قال الله عز وجل ، يقتل ولا يعفى عنه ».
__________________
الباب ٤٧
١ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٧٦ ح ١٦٢.
(١) البقرة ٢ : ١٧٨.
٢ ـ المقنع ص ١٨٥.
(١) البقرة ٢ : ١٧٨.
٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٣ ح ١٤٤٢.
(١) البقرة ٢ : ١٧٨.