٤٨ ـ ( باب حكم من قتل ، وعليه دين ، وليس له مال )
[ ٢٢٦٧١ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : وسأل أبو بصير أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، رجل قتل وليس له مال وعليه دين ، فهل لأوليائه أن يهبوا دمه لقاتله ، وعليه دين؟ قال : « ان أصحاب الدين هم الخصماء للقاتل ، فإن وهب (١) أولياؤه دمه للقاتل ، ضمنوا الدين للغرماء ، وإلا فلا ».
٤٩ ـ ( باب أن المسلم إذا قتله مسلم وليس له ولي إلا ذمي ، فإن لم يسلم الذمي كان وليه الامام فإن شاء قتل ، وإن شاء أخذ الدية ووضعها في بيت المال ، وليس له العفو )
[ ٢٢٦٧٢ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا قتل رجل رجلا عمدا ، وليس للمقتول ولي إلا (١) من أهل الذمة ، قال : يعرق الامام على قرابته من أهل الذمة الاسلام ، فمن أسلم منهم فهو وليه ، يدفع القاتل إليه فإن شاء قتل ، وإن شاء عفا ، وإن شاء اخذ الدية ، فإن لم يسلم من قرابته أحد ، كان الامام ولي أمره ، فإن شاء قتل ، وإن شاء اخذ الدية فجعلها في بيت مال المسلمين ».
__________________
الباب ٤٨
١ ـ المقنع ص ١٨٨.
(١) في المصدر : وهبوا.
الباب ٤٩
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١١ ح ١٤٣٤.
(١) ليس في المصدر.