زرارة ، عمن رواه ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « هذه وصية أمير المؤمنين إلى الحسن ( عليهما السلام ) ، وهي نسخة كتاب سليم بن قيس الهلالي وساق الوصية إلى أن قال : ثم اقبل عليه ، فقال : يا بني ، أنت ولي الأمر وولي الدم ، فان عفوت فلك ، وإن قتلت ، فضربة مكان ضربة ، ولا تأثم ». الخبر.
[ ٢٢٦٨٠ ] ٧ ـ أبو الحسن البكري في مقتل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : بإسناده عن لوط بن يحيى ، عن أشياخه ، وساق القصة إلى أن ذكر في وصاياه إلى الحسن ( عليه السلام ) : « بحقي عليك ، فأطعمه يا بني مما تأكل ، واسقه مما تشرب ، ولا تقيد له قدما ، ولا تغل له يدا ، فان أنا مت فاقتص منه بان تقتله وتضربه ضربة واحدة ، وتحرقه بالنار ، ولا تمثل بالرجل ، فاني سمعت جدك رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، يقول : إياكم والمثلة ولو بالكلب العقور ». الخبر.
[ ٢٢٦٨١ ] ٨ ـ الشيخ المفيد في الإختصاص : بإسناده عن كتاب ابن دأب ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال لابنه الحسن : « يا بني ، اقتل قاتلي ، وإياك والمثلة ، فان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، كرهها ولو بالكلب العقور ».
٥٢ ـ ( باب ثبوت القتل على شاهد الزور ، إذا قتل الشهود عليه )
[ ٢٢٦٨٢ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن أربعة شهدوا على رجل بالزنى فرجم ، ثم رجع أحدهم عن الشهادة ،
__________________
٧ ـ مقتل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : مخطوط.
٨ ـ الاختصاص ص ١٥٠.
الباب ٥٢
١ ـ المقنع ص ١٨٤.