قال : « يقتل الرجل ، ويغرم الآخرون ثلاثة أرباع الدية ».
وقال في موضع آخر : فإن شهد أربعة على رجل بالزنى ، ثم رجع أحدهم عن الشهادة ، وقال : شككت في شهادتي ، فعليه الدية ، وإن قال : شهدت عليه متعمدا ، قتل.
٥٣ ـ ( باب عدم ثبوت القصاص على المؤمن بقتل الناصب ، وتفسيره )
[ ٢٢٦٨٣ ] ١ ـ زيد النرسي في أصله : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « فأما الناصب فلا يرقن قلبك عليه ، ولا تطعمه ولا تسقه ، وإن مات جوعا أو عطشا ، ولا تغثه ، وإن كان غرقا أو حرقا فاستغاث فغطه ولا تغثه » الخبر.
٥٤ ـ ( باب أن من قتل شخصا ، ثم ادعى أنه دخل بيته بغير
اذنه ، أو رآه يزني بزوجته ، ثبت القصاص ، ولم تسمع الدعوى إلا ببينة )
[ ٢٢٦٨٤ ] ١ ـ إبراهيم بن محمد الثقفي في كتاب الغارات : رفعه عن سعيد بن المسيب : أن رجلا بالشام يقال له : ابن الخيبري ، وجد مع امرأته رجلا فقتله ، فرفع ذلك إلى معاوية ، فكتب إلى بعض أصحاب علي ( عليه السلام ) يسأله ، فقال علي ( عليه السلام ) : « ان هذا شئ ما كان قبلنا » فأخبره أن معاوية كتب إليه ، فقال ( عليه السلام ) : « إن لم يجئ بأربعة شهداء يشهدون به ، أقيد به ».
__________________
الباب ٥٣
١ ـ أصل زيد النرسي ص ٥١.
الباب ٥٤
١ ـ كتاب الغارات ج ١ ص ١٩٠.