٣ ـ ( باب ثبوت القتل بالاقرار به ، وحكم ما لو أقر اثنان بقتل
واحد على الانفراد ، وحكم من أقر ثم رجع )
[ ٢٢٧١٠ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : فإن وجد مقتول ، فجاء رجلان إلى وليه ، فقال أحدهما : أنا قتلته خطأ ، وقال الآخر : أنا قتلته عمدا ، فان اخذ بقول صاحب الخطأ ، لم يكن له على صاحب العمد شئ.
٤ ـ ( باب حكم ما لو أقر انسان بقتل آخر ، ثم أقر آخر بذلك وبرأ الأول )
[ ٢٢٧١١ ] ١ ـ البحار ، عن كتاب مقصد الراغب لبعض قدماء أصحابنا : قيل : أتي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) برجل وجد في خربة ، وبيده سكين تلطخ بالدم ، وإذا رجل مذبوح متشحط في دمه ، فقال له أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « ما تقول يا ذا الرجل؟ » فقال : يا أمير المؤمنين ، أنا قتلته ، قال ( عليه السلام ) : « اذهبوا إلى المقتول فادفنوه » فلما أرادوا قتل الرجل ، جاء رجل مسرع فقال : يا أمير المؤمنين ، والله ، وحق عيني رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنا قتلته ، وما هذا بصاحبه ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « اذهبوا بهما اثنيهما إلى الحسن ابني ، وأخبروه بقصتهما ليحكم بينهما ».
فذهبوا بهما إلى الحسن ( عليه السلام ) ، فأخبروه بمقالة أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، فقال الحسن ( عليه السلام ) : « ردوهما إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، وقولوا : ان هذا قتل ونجى [ هذا ] (١) باقراره بقتل ذاك ،
__________________
الباب ٣
١ ـ المقنع ص ١٨٢.
الباب ٤
١ ـ البحار ج ١٠٤ ص ٤١٣ ح ٢٢.
(١) أثبتناه ليتم المعنى.