[ ٢٢٧١٤ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من مات في زحام ، فديته على القوم الذين ازدحموا عليه إن عرفوا ، وإن لم يعرفوا ففي بيت المال ».
[ ٢٢٧١٥ ] ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإن قتل في عسكر أو سوق ، فديته من بيت مال المسلمين ».
٦ ـ ( باب حكم القتيل يوجد في قبيلة ، أو على باب دار ، أو في
قرية ، أو قريبا منها ، أو بين قريتين ، أو بالفلاة )
[ ٢٢٧١٦ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أن قال : « كان علي يعني أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إذا أتي بالقتيل حمله على الصقب ، قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : يعني بالصقب أقرب القرية إليه ، وإذا أتي به على بابها ، حمله على أهل القرية ، وإذا أتي به بين قريتين ، قاس بينهما ثم حمله على أقربهما ، فإذا وجد بفلاة من الأرض ليس إلى قرية ، وداه من بيت مال المسلمين ، ويقول : الدم لا يطل في الاسلام ».
[ ٢٢٧١٧ ] ٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أحمد بن محمد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في رجل مات وهو جالس مع قوم ، أو وجد ميتا أو قتيلا في قبيلة من القبائل ، أو على باب دار قوم ، قال : « ليس عليهم شئ ، ولا تبطل ديته ، ولكن يعقل ».
قلت : وحمل الأول على ما إذا كانوا متهمين ، وامتنعوا من القسامة.
__________________
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٣ ح ١٤٧٢.
٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٢.
الباب ٦
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٩ ح ١٤٨٧.
٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٧ ، وعنه في البحار ج ١٠٤ ص ٤٠٤.