فوداه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) من عنده ، ثم قال : إنما حقن الله دماء المسلمين بالقسامة ، ولكن إذا رأى الفاجر الفاسق فرصة ، حجزه مخافة القسامة أن يقتل ، فكيف عن القتل » الخبر.
[ ٢٢٧١٩ ] ٢ ـ الصدوق في المقنع : وإن ادعى رجل على رجل قتلا وليس له بينة ، فعليه أن يقسم خمسين يمينا بالله ، فإذا أقسم دفع إليه صاحبه فقتله ، فان أبى أن يقسم ، قيل للمدعى عليه : أقسم ، فان أقسم خمسين يمينا أنه ما قتل ولا يعلم قاتلا ، أغرم الدية ان وجد القتيل بين ظهرانيهم.
[ ٢٢٧٢٠ ] ٣ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أحمد بن محمد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : قلت : كيف كانت القسامة؟ قال : « هي حق ، لولا ذلك لقتل الناس بعضهم بعضا ، وإنما القسامة حوط يحاط (١) به الناس ».
٨ ـ ( باب كيفية القسامة ، وجملة من أحكامها )
[ ٢٢٧٢١ ] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أحمد بن محمد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سأله عن القسامة ، هل جرت فيها سنة؟ قال : « نعم ، كان رجلان من الأنصار يصيبان الثمار فتفرقا ، فوجد أحدهما ميتا ، فقال أصحابه : قتل صاحبنا اليهودي ، فقال لهم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أحلفوا اليهود ، قالوا : كيف نحلف على أخينا قوما كفارا؟ فقال ( صلى الله عليه وآله ) : احلفوا أنتم ، قالوا : نحلف على ما لا نعلم ولا نشهد ، فواده رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) » الخبر.
__________________
٢ ـ المقنع ص ١٨٥.
٣ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٧.
(١) ليس في المصدر.
الباب ٨
١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٧.