٢٢ ـ ( باب عدم جواز تأخير إقامة الحد )
[ ٢١٩١٤ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : « أن عليا ( عليهم السلام ) شهد عنده ثلاثة نفر على رجل بالزنى فقال علي ( عليه السلام ) : أين الرابع؟ فقالوا : الآن يجئ ، قال : خذوهم ، فليس في الحدود نظرة ساعة ».
[ ٢١٩١٥ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « متى وجب الحد (١) أقيم ، وليس في الحدود نظرة ».
[ ٢١٩١٦ ] ٣ ـ وعنه ( عليه السلام ) : أنه قال : « إذا كان في الحد لعل وعسى ، فالحد معطل ».
٢٣ ـ ( باب تحريم ضرب المسلم بغير حق ، وكراهة الأدب عند الغضب )
[ ٢١٩١٧ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « أبغض الخلق إلى الله من جرد ظهر مسلم بغير حق ، ومن ضرب في غير حق من لم يضربه ، أو قتل من لم يقتله ».
[ ٢١٩١٨ ] ٢ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « ظهر المؤمن حمى
__________________
الباب ٢٢
١ ـ الجعفريات ص ١٤٤.
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٣ ح ١٥٤٥.
(١) في المخطوط : « الحق » وما أثبتناه من المصدر.
٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٥ ح ١٦٥٠.
الباب ٢٣
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٤ ح ١٥٥١.
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٤ ح ١٥٥٠.