[ ٢٢٧٢٢ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « والبينة في جميع الحقوق على المدعي فقط ، واليمين على من أنكر ، إلا في الدم ، فإن البينة أولا على المدعي ، وهو شاهدا عدل من غير أهله ، ان ادعى عليه قتله ، فإن لم يجد شاهدين عدلين ، فقسامته وهي خمسون رجلا من خيارهم يشهدون بالقتل ، فإن لم يكن ذلك ، طولب المدعى عليه بالبينة أو بالقسامة أنه يقتله ، فإن لم يجد حلف المتهم خمسين يمينا أنه ما قتله ولا علم له قاتلا ، فان حلف فلا شئ عليه ، ثم يؤدي الدية أهل الحجر (١) والقبيلة ».
[ ٢٢٧٢٣ ] ٣ ـ دعائم الاسلام : بإسناده عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال في حديث تقدم صدره : « وإذا وجد القتيل بين قوم ، فعليهم قسامة خمسين رجلا : ما قتلنا ولا علمنا قاتلا ، ثم يغرمون الدية إذا وجد قتيلا بين أظهرهم ».
يعني ( صلى الله عليه وآله ) : إذا لم يكن لطخ يجب أن يقسم معه أولياء الدم ، ويستحقون القود كما قال ( صلى الله عليه وآله ) للأنصار ، وإنما قال ذلك لان الأنصاري أصيب قتيلا في قليب (١) من قلب اليهود بخيبر ، وقيل أنه عبد الله بن سهل خرج هو ومحيصة بن مسعود وهو ابن عمه إلى خيبر في حاجة ، ويقال : من (٢) جهد أصابهما ، فتفرقا في حوائط خيبر ليصيبا من الثمار ، وكان افتراقهما بعد العصر ووجد عبد الله قتيلا قبل الليل ، وكانت خيبر دار يهود محضة ، لا يخالطهم فيها غيرهم ، وكانت العداوة بين الأنصار وبينهم ظاهرة ، فإذا كانت هذه الأسباب أو ما أشبهها فهي لطخ يجب معه القسامة ، فإن لم يكن ذلك ولا بينة ، فالايمان (٣) على من وجد القتيل بينهم ، يقسم منهم خمسون رجلا : ما قتلوا ولا علموا قاتلا ، ثم يغرم
__________________
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٢.
(١) أهل الحجر : كناية عن أهل القرية ( انظر لسان العرب ج ٤ ص ١٦٨ ).
٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٨ ح ١٤٨٦.
(١) القليب : البئر ( لسان العرب ج ١ ص ٦٨٩ ).
(٢) في نسخة : في.
(٣) في نسخة : اليمين.